الشيخ عزيز الله عطاردي

266

مسند الإمام الصادق ( ع )

في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا . لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به فوقع بخطه عليه السّلام خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام . 44 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميل البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم بذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد ألا تصلي . قال فقال ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأي رأيته أو شيء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله . 45 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه قال لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت إن حناه وخرقته نظيفة فقال لا يصلي وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها . 46 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه عبد الملك القمي فقال أصلحك اللّه أسجد ويدي في ثوبي فقال إن شئت قال ثم قال إني واللّه ما من هذا وشبهه أخاف عليكم .